نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 57
وأمّا الإجماع : فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله [ ( عليه السلام ) ] لما كان حجّة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة ، لا باعتبار اتّفاقهما بل باعتبار قوله ، فلا تغترّ إذاً بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته بالباقين إلاّ مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة ولنفرض صوراً ثلاثاً : الأُولى : أن تفتي جماعة ثمّ لا نعلم من الباقين مخالفاً ، فالوجه أنّه ليس حجّة ، لأنّه كما لا نعلم مخالفاً لا نعلم أن لا مخالف ، ومع الجواز لا يتحقّق دخول المعصوم في المفتين . الثانية : أن يختلف الأصحاب على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث تردّد ، أصحّه أنّه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلاّ بأحدهما . الثالثة : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما وتجهل الأُخرى فتعيّن الحقّ مع المجهولة ، وهذه الفروض تعقل لكن قلّ أن يتّفق . وأمّا دليل العقل فقسمان : أحدهما : ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة : الأوّل : لحن الخطاب كقوله تعالى : ( أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) [1] أراد فضرب . الثاني : فحوى الخطاب وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله تعالى : ( فلا تقل لهما أُفّ ) [2] . الثالث : دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله : " في سائمة الغنم الزكاة " [3] والشيخ يقول : هو حجّة ، وعلم الهدى ينكره . وهو الحقّ . أمّا تعليق الحكم على الشرط كقوله : " إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسّه شيء " [4] وكقوله : ( وإن كنّ أُولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ ) [5] فهو حجّة تحقيقاً لمعنى الشرط ، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله : " اضرب زيداً " خلافاً للدقّاق . القسم الثاني : ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، وهو إمّا وجوب كردّ الوديعة ، أو قبح
[1] الأعراف : 160 . [2] الاسراء : 23 . [3] لم نظفر به باللفظ المذكور في الأحاديث ، ولعلّه لم يُرد به كلام المعصوم . [4] التهذيب 1 : 39 ، ح 46 و 47 . [5] الطلاق : 6 .
57
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 57