responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 57


وأمّا الإجماع : فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله [ ( عليه السلام ) ] لما كان حجّة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة ، لا باعتبار اتّفاقهما بل باعتبار قوله ، فلا تغترّ إذاً بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته بالباقين إلاّ مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة ولنفرض صوراً ثلاثاً :
الأُولى : أن تفتي جماعة ثمّ لا نعلم من الباقين مخالفاً ، فالوجه أنّه ليس حجّة ، لأنّه كما لا نعلم مخالفاً لا نعلم أن لا مخالف ، ومع الجواز لا يتحقّق دخول المعصوم في المفتين . الثانية : أن يختلف الأصحاب على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث تردّد ، أصحّه أنّه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم إلاّ بأحدهما .
الثالثة : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما وتجهل الأُخرى فتعيّن الحقّ مع المجهولة ، وهذه الفروض تعقل لكن قلّ أن يتّفق .
وأمّا دليل العقل فقسمان :
أحدهما : ما يتوقّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة :
الأوّل : لحن الخطاب كقوله تعالى : ( أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) [1] أراد فضرب .
الثاني : فحوى الخطاب وهو ما دلّ عليه بالتنبيه كقوله تعالى : ( فلا تقل لهما أُفّ ) [2] .
الثالث : دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله : " في سائمة الغنم الزكاة " [3] والشيخ يقول : هو حجّة ، وعلم الهدى ينكره . وهو الحقّ .
أمّا تعليق الحكم على الشرط كقوله : " إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسّه شيء " [4] وكقوله : ( وإن كنّ أُولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ ) [5] فهو حجّة تحقيقاً لمعنى الشرط ، ولا كذا لو علّقه على الاسم كقوله : " اضرب زيداً " خلافاً للدقّاق .
القسم الثاني : ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، وهو إمّا وجوب كردّ الوديعة ، أو قبح



[1] الأعراف : 160 .
[2] الاسراء : 23 .
[3] لم نظفر به باللفظ المذكور في الأحاديث ، ولعلّه لم يُرد به كلام المعصوم .
[4] التهذيب 1 : 39 ، ح 46 و 47 .
[5] الطلاق : 6 .

57

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست