responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 492


المعلوم : أنّ هذا المعنى لا يدرك بالحسّ ، فلا يجري فيه التزكية من حيث هي هي ، وإنّما نفع التزكية فيه من جهة أنّها من جملة القرائن ، وقد حقّقناه سابقاً : أنّ النسبة بين الثقة في الرواية وبين العدالة المعتبرة في باب الشهادة وباب إمام الجماعة العموم والخصوص من وجه ، وقد حقّقنا سابقاً : أنّا نقطع بمعونة القرائن الحاصلة بالمعاشرة أو بدونها في حقّ كثير من الرواة أنّهم لم يفتروا في رواياتهم ولم يكونوا كثيري السهو فيها ، وهذا معنى الثقة في الرواية .
وبالجملة ، الباب الثاني أوسع من الباب الأوّل وأنفع ، والله المستعان . هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المباحث ، وللحروب رجال وللثريد رجال ! وكلّ ميسّر لما خلق له * .
وأقول سابعاً : لنا لتصحيح الأحاديث مقام آخر ، وهو أنّا نعلم عادة أنّ الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وسيّدنا الأجلّ المرتضى وشيخنا الصدوق

492

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست