responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 491


بلا امتراء ، بل اعتمادهم على القطع لما حقّقناه .
وأقول خامساً : قوله : " مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقّق بما يوجد في كتابه " دليل على بطلان ما زعمه الفاضلان : من أنّ اعتمادنا على الجرح والتعديل المسطورين في كتب قدمائنا من باب الاعتماد على الشهادة ، ودليل على أنّ الاعتماد في هذا الباب على القرائن . ومن المعلوم : أنّ الكتابة من القرائن ، وقد تقدّم نقلا عن أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) أنّ القلب يتّكل على الكتابة [1] أقوى ممّا يعتمد على حفظه .
وبالجملة ، انتفاعنا ممّا في كتب الرجال من جهة أنّه من جملة القرائن المفيدة للقطع بحال الراوي ، لا من جهة أنّه من باب تزكية العدل الواحد أو العدلين كما توهّمه العلاّمة [2] وتبعه فيه جماعة .
وأقول سادساً : أنّ العجب كلّ العجب ! من العلاّمة الحلّي ومن تبعه حيث فسّروا العدالة بملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة كما فسّرته العامّة ، ثمّ زعموا أنّ بتزكية العدلين أو العدل الواحد يثبت هذا المعنى ، وهم في غفلة وأيّ غفلة ! عن أنّ الشهادة وما في معناها إنّما تجريان فيما يدرك بالحسّ . ومن المعلوم : أنّ الملكة المذكورة من الأُمور العقلية الصرفة الّتي يستدلّ عليها بالآثار الظاهرة . ومن المعلوم :
أنّ الشاهد إذا حصل شيئاً بالكسب والنظر لا تسمع شهادته فيه ، وإنّما تسمع فيما أدركه بالحسّ ، وكون الآثار ملزوماً لتلك الملكة لا تدرك بالحسّ ولا تجري الشهادة فيه أيضاً .
نعم ، يستفاد من كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) أنّ العدالة المعتبرة في باب الشهادة وفي باب إمام الجماعة مركّبة من أمر وجودي محسوس ومن عدم أمر محسوس ومن المعلوم : أنّ عدم أمر لو كان موجوداً لكان محسوساً يدرك بمعونة الحسّ ، والعدالة بهذا المعنى تثبت بالشهادة وما في معناها .
ثمّ اعلم أنّه يستفاد من كلامهم ( عليهم السلام ) : أنّ المعتبر في باب رواية أحكام الله تعالى أن يكون الراوي ثقة في روايته ، وقد تقدّم طرف من أحاديثهم ( عليهم السلام ) فيه الكفاية . ومن



[1] الكافي 1 : 52 ، ح 8 .
[2] راجع مبادئ الوصول : 211 .

491

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست