نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 455
إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا بقبح ، ولهم فيها ثلاثة مذاهب : الحظر والإباحة والوقف عنهما ، وإلى غيرها ، وهو ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح ، لأنّه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة فإمّا فعله حرام وإمّا تركه فواجب ، وإن لم يشتمل عليه فإن اشتمل على مصلحة فإمّا فعله فمندوب أو تركه فمكروه ، وإن لم يشتمل عليها أيضاً فمباح . أمّا الحاظر فنقول له : لو كانت محظورة وفرضنا ضدّين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لزم التكليف بالمحال . قال الأُستاد من ملك بحراً لا ينزف واتّصف بغاية الجود وأخذ مملوكه قطرة من ذلك البحر فكيف يدرك العقل تحريمها ؟ والتقريب واضح ، قالوا : تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فيحرم . الجواب : أنّ حرمة التصرف في ملك الغير عقلا ممنوع ، فإنّها تبتني على السمع ، ولولا ورود السمع بها لما علم . ولو سلّم كونها عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر بالتصرّف في ملكه ، ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره والاصطلاء بناره والمالك فيما نحن فيه منزّه عن الضرر . فمعارض ولو سلّم بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلا ، وليس تحمّله لدفع ضرر الخوف أولى من العكس . وأمّا المبيح فنقول له : إن أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فمسلّم ، وإن أردت خطاب الشارع بذلك فلا شرع . وإن أردت حكم العقل بذلك فالمفروض أنّه لا حكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع بذلك فإنّ ذلك معنى عدم حكم العقل بحسنه أو قبحه وقد فرضه كذلك ، فيلزمك التناقض ؛ ومثله آت في المحرّم . قالوا : خلق العبد وما ينتفع به ، فالحكمة تقتضي إباحته له تحصيلا لمقصود خلقهما وإلاّ كان عبثاً خالياً عن الحكمة وأنّه نقص . الجواب : المعارضة بأنّه ملك الغير فيحرم التصرّف ، والحلّ بأنّه ربّما خلقهما ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه ، فلا يلزم من عدم الإباحة عبث .
455
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 455