نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 204
نفسي وأهلي ، ثمّ قال : من هذا معك ؟ قلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين ، فقال له : أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين ؟ قال : نعم ، قال : تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل هذا وتفرّق بين المرء وزوجه لا تخاف في ذلك أحداً ؟ قال : نعم ، قال : فبأيّ شيء تقضي ؟ قال : بما بلغني عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعن عليّ ( عليه السلام ) وعن أبي بكر وعمر ، قال : فبلغك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال إنّ عليّاً أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء عليّ وقد بلغك هذا ؟ فما تقول إذا جيء بأرض من فضّة وسماء من فضّة ثمّ أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدك فأوقفك بين يدي ربّك فقال : ربّ إنّ هذا قضى بغير ما قضيت ؟ قال : فاصفرّ وجه ابن أبي ليلى حتّى عاد مثل الزعفران ثمّ قال لي : التمس لنفسك زميلا ، والله لا أُكلّمك من رأسي كلمة أبداً [1] . وفي باب " أنّ المفتي ضامن " : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ شيئاً ، فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو في عنقه قال أو لم يقل ، وكلّ مفت ضامن ( 2 ) . محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) من أفتى الناس بغير علم ولا هدىً من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ( 3 ) . وفي الكافي في باب " النهي عن القول بغير علم " : محمّد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن مفضّل بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : أنهاك عن أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم ( 4 ) . عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن