نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي جلد : 1 صفحه : 203
الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال [1] . وعن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أترى لا أعرف خياركم من شراركم ، بلى والله ! وإنّ شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه ، إ نّه لابدّ من كذّاب أو عاجز الرأي [2] . أقول : الكذّاب : المفتري في باب الروايات عنهم [ ( عليهم السلام ) ] وعاجز الرأي : المفتي بظنونه . وفي كتاب الكافي - في باب أصناف القضاة - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحكم حكمان : حكم الله ، وحكم الجاهلية ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) [3] وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية [4] . عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فهو كافر بالله العظيم [5] . وفي باب " من حكم بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ " : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء [6] . عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد قال : حدّثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال : كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتّى جئنا إلى المدينة ، فبينا نحن في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إذ دخل جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه ، فقال : وما تصنع عنده ؟ فقلت : نسائله ونحدّثه ، فقال : قم ، فقمنا إليه فسألني عن