ظاهرياً ؛ لاستلزامه التخصيص في الحكم العقلي كما لا يخفى . 2 - ما اختارته مدرسة المحقّق النائيني قدّس سرّه من أنّ المجعول في الأحكام الظاهرية هو الطريقية والكاشفية على تفصيل بين المجعول في باب الأمارات والأصول المحرزة والمجعول في باب الأصول العملية المحضة وسيأتي تفصيله . والسبب في اختيار مبنى الطريقية والكاشفية هو أنّ ذلك لا يعدّ تصرفاً في محمول الحكم العقلي لكي يلزم التخصيص المستحيل ، بل هو تصرّف في الموضوع توسعة أو تضييقاً . 3 - ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه من أنّ المجعول هو الحجّية نفسها ، وهي ما يمكن للمولى أن يحتجّ به على العبد ، أمّا المنجّزية والمعذّرية فهما لازمان لها . وهذا التقريب إنّما يتمّ بناءً على إمكان الجعل الاستقلالي في الأحكام الوضعية . أمّا على مبنى أنّ الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري فلا يتمّ هذا التقريب . قال قدّس سرّه : « إنّ الحجّية مفهوماً ليست إلاّ كون الشيء بحيث يصحّ الاحتجاج به ، وهذه الحيثية تارةً تكون ذاتية غير جعلية كما في القطع ، فإنّه في نفسه بحيث يصحّ به الاحتجاج للمولى على عبده ، وأُخرى تكون جعلية ، إمّا انتزاعية كحجّية الظاهر عند العرف وحجّية خبر الثقة عند العقلاء ، فإنّه بملاحظة بنائهم العملي على اتّباع الظاهر وخبر الثقة والاحتجاج بهما يصحّ انتزاع هذه الحيثية من الظاهر والخبر . وإمّا اعتبارية كقوله عليه السلام : « حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » فإنّه جعل الحجّية بالاعتبار ، والوجه في تقديم هذا الوجه على سائر الوجوه - مع موافقته لمفهوم الحجّية ؛ فلا داعي إلى اعتبار أمر آخر غير هذا