المفهوم - هو أنّ المولى إذا كانت له أغراض واقعية وعلى طبقها أحكام مولوية وكان إيكال الأمر إلى علوم العبيد موجباً لفوات أغراضه الواقعية ، إمّا لقلّة علومهم أو لكثرة خطئهم وكان إيجاب الاحتياط تصعيباً للأمر منافياً للحكمة ، وكان خبر الثقة غالب المطابقة ، فلا محالة يعتبر الخبر بحيث يصحّ الاحتجاج به ، وكلّ تكليف قام عليه ما يصحّ الاحتجاج به اعتباراً من المولى كان مخالفته خروجاً عن زيّ الرقّية ورسم العبودية ، وهو ظلم على المولى ، والظلم ممّا يُذمّ عليه فاعله ، ولا حاجة بعد تلك المقدّمات إلى اعتبار الخبر وصولاً وإحرازاً » [1] . 4 - ما ذكره الشيخ الأعظم من أنّ مفاد الحكم الظاهري هو جعل حجّية المؤدّى ، أي أنّ ما أدّى إليه الحكم الظاهري هو المجعول من قبل الشارع . نعم لو كان المؤدّى حكماً تكليفياً لوقع التنافي ، أمّا جعل المؤدّى نفسه فليس فيه أمر ولا نهي . قال قدّس سرّه : « ومعنى إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل على طبقها . . . » [2] . وما دام جعل المؤدّى خالياً من الأمر والنهي ، فلا تنافي أو تضادّ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي . إلاّ أنّ هذا الاتّجاه بتقريباته الأربعة لا ينفعنا في المقام شيئاً ، لأنّ جعل المنجّزية أو المعذّرية أو العلمية أو جعل المؤدّى أو أيّ اعتبار آخر ، إن كان غير مستلزم لموقف عمليّ من قبل المكلّف فعلاً أو تركاً
[1] نهاية الدراية ، المحقّق الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني ( ت 1361 ه - ) تحقيق رمضان قلي زاده ، مكتبة سيّد الشهداء ، قم 1417 ه : ج 2 ص 127 . [2] فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 44 .