responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 80


المفهوم - هو أنّ المولى إذا كانت له أغراض واقعية وعلى طبقها أحكام مولوية وكان إيكال الأمر إلى علوم العبيد موجباً لفوات أغراضه الواقعية ، إمّا لقلّة علومهم أو لكثرة خطئهم وكان إيجاب الاحتياط تصعيباً للأمر منافياً للحكمة ، وكان خبر الثقة غالب المطابقة ، فلا محالة يعتبر الخبر بحيث يصحّ الاحتجاج به ، وكلّ تكليف قام عليه ما يصحّ الاحتجاج به اعتباراً من المولى كان مخالفته خروجاً عن زيّ الرقّية ورسم العبودية ، وهو ظلم على المولى ، والظلم ممّا يُذمّ عليه فاعله ، ولا حاجة بعد تلك المقدّمات إلى اعتبار الخبر وصولاً وإحرازاً » [1] .
4 - ما ذكره الشيخ الأعظم من أنّ مفاد الحكم الظاهري هو جعل حجّية المؤدّى ، أي أنّ ما أدّى إليه الحكم الظاهري هو المجعول من قبل الشارع . نعم لو كان المؤدّى حكماً تكليفياً لوقع التنافي ، أمّا جعل المؤدّى نفسه فليس فيه أمر ولا نهي . قال قدّس سرّه : « ومعنى إيجاب العمل على الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل على طبقها . . . » [2] .
وما دام جعل المؤدّى خالياً من الأمر والنهي ، فلا تنافي أو تضادّ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي .
إلاّ أنّ هذا الاتّجاه بتقريباته الأربعة لا ينفعنا في المقام شيئاً ، لأنّ جعل المنجّزية أو المعذّرية أو العلمية أو جعل المؤدّى أو أيّ اعتبار آخر ، إن كان غير مستلزم لموقف عمليّ من قبل المكلّف فعلاً أو تركاً



[1] نهاية الدراية ، المحقّق الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني ( ت 1361 ه - ) تحقيق رمضان قلي زاده ، مكتبة سيّد الشهداء ، قم 1417 ه‌ : ج 2 ص 127 .
[2] فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 44 .

80

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست