responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 55


كي يمتثله العبد فتتحقّق هذه المصلحة خارجاً ، ولعلّ هذه المصلحة هي الملحوظة في جلّ العبادات أو كلّها » [1] .
أي أنّ المصلحة في باب العبادات هي ترويض العبد على الامتثال والعبودية وطاعة المولى سبحانه وتعالى ، وليست المصلحة موجودة في المتعلّق بغضّ النظر عن الأمر المولوي ، كما في الأوامر التي يريد منها تطويع العبيد على الإطاعة والامتثال ، إذ لا يوجد غرض حقيقيّ للآمر في المتعلّق بل غرضه هو حصول الإطاعة والانقياد من المأمور . ولعلّ هذه الحالة تتجلّى بأوضح صورها في واجبات الحجّ وكيفية قيام المكلّف بها حسب التفاصيل المدوّنة في كتب الفقه .
بعبارة أخرى : يمكن أن نتصوّر الحكم الناشئ من المصلحة بمعنى آخر غير ما ذكره السيد الخوئي قدّس سرّه من أنّ المصلحة موجودة في نفس الجعل ، بل تكون المصلحة في المتعلّق لكن لا بعنوانه الأوّلي بل عنوانه الثانويّ الناشئ من تعلّق أمر المولى به وهو عنوان كونه امتثالاً وإطاعة وانقياداً لأمر المولى وتحقيقاً لعبوديّته كما هو الحال في الأوامر الاختبارية ، من قبيل اختبار النبيّ إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، فهل يمكن القول أنّ المصلحة كانت في المتعلّق الذي هو ذبح إسماعيل ؟ ! كلاّ ، بل لعلّ المفسدة في ذلك ، لكن لمّا أمر الله سبحانه إبراهيم فقد تحقّق عنوان الامتثال والإطاعة الذي يكون حاكماً على مفسدة ذبح ابنه إسماعيل . أي : عند الكسر والانكسار تكون الغلبة للعبودية والامتثال والانقياد .
ومن هنا جاء في ذيل الآية : ( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ) [2] . أي إنّ



[1] مباحث الأصول : ج 2 ص 32 ؛ بحوث في علم الأصول : ج 4 ص 194 ، مع اختلاف يسير .
[2] الصافات : 106 .

55

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست