responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 425


المقام الثاني : معرفة أي الاحتمالات هو الأقرب إلى مقتضى ظهور صحيحة عمر بن حنظلة .
أمّا المقام الأوّل :
فإنّ الاحتمال الأوّل لا يفي بإثبات الحجّية للشهرة الفتوائية حتّى مع البناء على تماميّة الأمر الأوّل ، أي كون المراد بالمجمع عليه هو المشهور ، ببيان : أنّ الاحتمال الأوّل كان يقرّر أنّ هناك إخباراً عن عدم الريب ; أي ينفي الريب نفياً حقيقيّاً وهذا يعني تحقّق القطع والعلم الوجداني لا محالة ، والحال أنّ الفتوى حتى مع شهرتها لا يلزم منها القطع الوجداني دائماً ، وإلاّ لما احتجنا إلى الاستدلال بالأدلّة التعبّدية من الروايات . وهذا بخلافه في الشهرة الروائية إذ لو أجمع أصحاب الأئمّة عليهم السلام على نقل رواية فإنّه يحصل لنا القطع الحقيقي بصدورها .
وأمّا الاحتمال الثالث وهو نفي الريب بنحو نسبيّ لا مطلق ، فكذلك لا يثبت الحجّية التأسيسيّة للشهرة الفتوائية ، ببيان : أنّ قوله : « المجمع عليه لا ريب فيه » ظاهر في أنّ الأمارة الحجّة إذا تعارضت مع أمارة ثبتت حجّيتها أيضاً فأيّ الأمارتين نرجّح على الأخرى في مقام الاستناد ؟ أي أنّ التعليل بأنّ المجمع لا ريب فيه وينبغي اتّباعه فترتّب على ثبوت حجّية الأمارتين المتعارضتين في الرتبة السابقة ، وبالتالي فهو ليس بصدد إثبات حجّية تأسيسيّة للمشهور ، بل هو ليس بصدد البيان من هذه الجهة .
نعم ، بناءً على الاحتمال الثاني يمكن إثبات حجّية الشهرة الفتوائية ، لأنّا فسّرنا نفي الريب ، بنفي الريب ادّعاءً لا واقعاً ، وهذا هو معنى الحجّية على مسالك جعل الطريقيّة ، أي أنّ الشارع يجعل المشهور كأنّه لا ريب فيه تعبّداً ، وهذا هو المطلوب في الحجّية التأسيسيّة .

425

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست