responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 403


ضعف احتمال الخطأ [1] .
بناءً على هذه القاعدة التي ذُكرتْ هنا فإنّ خطأ الفقهاء المجمعين في عصر معيّن إذا كان محتمل الاستناد إلى منشأ واحد ، حينئذ لا يضعف



[1] قد يُقال : ما الفرق بين ما تقدّم في النقطة الثانية حيث قيل إنّ المركز المحتمل للأخطاء المتعدّدة إذا كان واحداً أو متقارباً كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف والعكس صحيح ، وبين ما نحن فيه ؟ فالجواب : « إنّ النقطة الثانية كانت تعتمد على ملاحظة مراكز الأخطاء ، وهذه النقطة تعتمد على ملاحظة مناشئ الأخطاء ، والمقصود بمركز الخطأ ما أخطأ فيه المخبر ، أو قل : إنّه متعلّق الخطأ ومصبّه كالاعتماد على رواية غير تامّة السند بتخيّل كونها تامّة السند ، أو الاعتماد على رواية غير تامّة الدلالة كذلك ، أو الاعتماد على أصالة الاحتياط فيما ينبغي الاعتماد فيه على أصالة البراءة ، إلى غير ذلك ممّا يخطئ فيه المجتهد عند الاستنباط ، فإنّ أمثال هذه الأمور تعتبر مراكز للأخطاء لا مناشئ لها ، وإن كان قد يعبّر عنها بمناشئ خطأ الفتوى ، والمقصود بمنشأ الخطأ هو السبب التكويني الذي يؤدّي إلى الخطأ ، كضعف البصر الذي يؤدّي إلى الخطأ في الرؤية ، وضعف المستوى العلمي العامّ لدى العلماء في عصر معيّن الذي يؤدّي إلى الخطأ في الاستنباط لديهم ، إلى غير ذلك من الأسباب التكوينيّة التي تؤدّي إلى الخطأ وليست هي مصبّاً له . ففي النقطة الثانية كان الملحوظ هو تعدّد المراكز ووحدتها ، وأمّا النقطة الخامسة فالملحوظ فيها هو تعدّد المناشئ ووحدتها ، فكلّما احتملنا وحدة المنشأ أو كان احتمالها أقوى كما في الأخبار الحدسيّة التي نحتمل تأثّرها جميعاً بظرف اجتماعيّ أو علميّ واحد ، كان احتمال اجتماع تلك الأخطاء أقرب ، وكلّما لم نحتمل وجود منشأ مشترك للأخطاء أو كان احتماله أضعف كما هو كذلك عادةً في الأخبار الحسّية ، كان احتمال اجتماع تلك الأخطاء أبعد » . دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ، تحقيق وتعليق مجمع الفكر الإسلامي ، ص 152 ، الحاشية رقم ( 1 ) . المقرّر .

403

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست