وأُجيب عنه بتصوير عدّة ثمرات عملية تترتّب على قول اللغوي . منها : « أنّ اللفظ إذا لم يكن يحتمل فيه تعدّد المعنى وإنّما كان الشكّ في سعة معناه وحدوده كما في لفظ الصعيد مثلاً ، فإذا أخبر اللغوي باستعماله في مطلق وجه الأرض ثبت بذلك الإطلاق في مثل آية التيمّم . ومنها : أنّ تعيين موارد الاستعمال لو كان بنحو الحصر ، كما إذا شهدوا بأنّه لا يستعمل إلاّ في هذا المعنى المعيّن ، كان دليلاً على المعنى الحقيقي . ومنها : أنّه قد يثبت بتعيينهم موارد استعمال عديدة إجمال اللفظ وتردّده بين أكثر من معنى واحد . ومنها : أنّه قد يثبت كون المعنى حقيقيّاً ، وذلك فيما إذا عرف أنّ استعمال اللفظ فيه مساوق مع كونه حقيقيّاً ؛ لأنّه لا علاقة بينه وبين المعنى الأوّل ، كاستعمال المولى في « السيّد » و « ابن العمّ » مثلاً ، مع فقدان العلاقة المصحّحة للمجاز بينهما » [1] . 2 . ما ذكره المحقّق الخراساني قدّس سرّه من أنّ الرجوع إلى اللغوي مستند إلى السيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل الخبرة ، وحجّية كلامهم عند العقلاء منوطة بحصول الوثوق والاطمئنان من قوله [2] . وقد أورد عليه السيّد الخوئي قدّس سرّه : « أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأي ، لا في الأمور الحسّية التي لا دخل للرأي والنظر
[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 295 - 296 . [2] كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 330 .