فقد ذهبت مدرسة الخلفاء إلى أنّ العصمة والمرجعية في إجماع الأمّة وأهل الحلّ والعقد ، فيما ذهبت مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى أنّ المرجعية المذكورة تتمثّل في الثقل الأصغر والعترة الطاهرة من أئمّة أهل البيت عليهم السلام . قال الفخر الرازي حول عصمة أُولي الأمر : « والدليل على ذلك أنّ الله تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أنّ وليّ الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ وأن يكون معصوماً . ثمّ نقول : ذلك المعصوم إمّا مجموع الأمّة أو بعض الأمّة ، لا جائز أن يكون بعض الأمّة ، لأنّا بيّنا أنّ الله تعالى أوجب طاعة أُولي الأمر قطعاً ، وهذا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم واستفادة الدين والعلم منهم ، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة ولا طائفة من طوائفهم ، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم أهل الحلّ والعقد من الأمّة ، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأمّة حجّة » . [1] استناداً لهذا الاتّجاه انصبّت الجهود بعد رحلة النبيّ صلى الله عليه وآله على إقصاء أهل البيت والعترة الطاهرة عن دورهم المرجعي في الأمّة ومكانتهم الدينيّة والتشريعيّة بعد النبوّة الخاتمة . ومنه يتّضح المعنى العامّ الذي عرضته روايات الطوائف المذكورة في المنع من حجّية ظواهر