لا يخفى » [1] . الوجه الخامس : ما ذكره السيّد الشهيد أيضاً وهو « التمسّك بروايات صادرة عنهم عليهم السلام تدلّ على أنّهم كانوا يستدلّون بظواهر قرآنية من نفس النمط أي حيث يكون الاستدلال بها مبنيّاً على إعمال عنايات وإلغاء خصوصيّات فيثبت أنّ هذا صحيح لا ردع عنه ، ولا نقصد بذلك ما يكون ظاهراً في تفسير القرآن الكريم وبيان واقع المرام منه ، وإنّما المراد ما يكون ظاهراً في الاستدلال بالآية على الحكم الذي بيّنه الإمام عليه السلام وهذا له مصاديق كثيرة ، وجملة منها وإن لم يكن خالياً عن المناقشة سنداً أو دلالةً إلاّ أنّ الإنصاف إمكان استفادة المدّعى منها في الجملة » [2] نذكر منها - مثالا رواية الحكم بن الحكم قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلِّ فيها قد رأيتها ما أنظفها . قلت : أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ) [3] ؟ [4] فالآية لا تدلّ على حكم نفي مانعيّة البيع والكنائس عن صحّة الصلاة لولا إعمال عناية ذوقية وفهم أعمق لروح النصّ القرآني [5] . ويظهر لمن راجع هذه الروايات وأمثالها أنّ أهل البيت عليهم السلام كانوا بصدد تعليم أصحابهم وأتباعهم كيفيّة الاستفادة والتعاطي مع
[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 259 . [2] نفس المصدر : ص 260 . [3] الإسراء : 84 . [4] وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 5 ص 138 ، ح 3 ، باب جواز الصلاة في البيع والكنائس . [5] ينظر بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 261 - 262 .