responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 188


الحجّية الثابتة ولو قبل تحقّق الموضوع المشكوك في حجّيته بنحو الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، وكلاهما ينتج المقصود [1] .
وأشكل الشيخ الأنصاري على ذلك بأنّ موضوع جواز الإسناد والاستناد إمّا أن يكون الحجّية بوجودها الواقعي أو بوجودها الواصل ، وعلى الثاني فهي غير واصلة حال الشكّ ، فينتفي موضوع جواز الإسناد وجداناً ، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب ، ضرورة أنّه لو جرى لأثبت ما هو ثابت وجداناً ثبوتاً تعبّدياً ، وقد عبّر المحقّق النائيني عن ذلك بأنّه أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، هذا مضافاً إلى لزوم اللغوية حال جريان الاستصحاب المذكور [2] .
وللوقوف على مراد الشيخ في المقام ينبغي أن نعرف أوّلاً أنّ دعوى تحصيل الحاصل أو لزوم اللغوية هل يراد منها نفي جريان الاستصحاب وعدم فائدته بلحاظ الأثر العقلي [3] أم بلحاظ الأثر الشرعي [4] ؟
وعلى الأوّل فهو غير تامّ نقضاً وحلاًّ .
أمّا نقضاً : فللزوم لغوية كلّ حكم شرعي بالتنجيز أو التعذير في حال وجود حكم عقليّ بذلك في المورد نفسه . وهو باطل ضرورة .
وأمّا حلاًّ : فإنّ ما ثبت بالدليل العقلي شيء ، وما يريد إثباته بالدليل الشرعي شيء آخر ، بالبيان التالي :
إنّ الثابت بلحاظ الدليل العقلي هو عدم البيان ، أي أنّ ملاك عدم



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 229 .
[2] ينظر مباني الاستنباط ، مصدر سابق : ص 209 .
[3] الأثر العقلي هو التنجيز والتعذير .
[4] الأثر الشرعي هو جواز الإسناد والاستناد .

188

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست