responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 187


الاستدلال المذكور .
< فهرس الموضوعات > ج . توقّف الاستدلال على عدم لزوم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية < / فهرس الموضوعات > ج . توقّف الاستدلال على عدم لزوم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية حيث أشكل المحقّق النائيني سابقاً بأنّ الحجّة المشكوكة لا بدّ من ثبوت عدم كونها علماً قبل مجيء الآيات الكريمة ، إذ الآيات تنهى عن العمل بغير علم ، فيكون عدم العلم موضوعاً لها ، وواضح أنّ القضايا لا تثبت موضوعاتها ، وبذلك يكون التمسّك بها لإثبات عدم الحجّية تمسّكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية .
لكن هذا الإشكال تقدّمت مناقشته في الوجه السابق بوجهين ، ويأتي الأوّل منهما هنا بعينه دون الثاني ، الذي كان يقرّر عدم تحققّ الحكومة بين أدلّة الحجية والآيات الكريمة لأنّ أحدهما في عرض الآخر ، وذلك لأنّ أدلّة الحجّية في المقام على فرض تماميتها تكون في طول قوله تعالى : ( أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) [1] .
وكيف كان فقد تحصّل أنّ الآيات الكريمة المذكورة وأمثالها لا تكون دليلاً اجتهادياً على نفي حجّية مشكوك الحجّية .
< فهرس الموضوعات > 4 . التمسّك بالدليل الفقاهتي < / فهرس الموضوعات > 4 . التمسّك بالدليل الفقاهتي في هذا الوجه يتمّ التمسّك بالدليل الفقاهتي بعد عدم تمامية الدليل الاجتهادي عقلاً ونقلاً ، والدليل الفقاهتي هو الأصل العملي المتمثّل بالاستصحاب ، أي استصحاب عدم الحجّية ، إمّا بإجرائه بلحاظ أصل جعل الحجّية وتشريعه فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشرع ، أو بإجرائه بلحاظ المجعول فيرجع إلى استصحاب عدم فعلية



[1] يونس : 68 .

187

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست