هو الحرمة ، وإلاّ فالكراهة ، أمّا في حال التساوي فالحكم الإباحة . وعليه فالكلام يقع في الحالتين الأخيرتين ، وهما غلبة المصلحة على المفسدة أو بالعكس ، وفي هذه الحالة لا بدّ أن يحسب المولى حساب المصالح والمفاسد ، وبعد الكسر والانكسار يصل إلى حبّ ثم إرادة وجعل الحكم . وفي هذا المجال لا بدّ أن يُعلم أنّ الحكم لا يكشف عن المصالح والمفاسد الشأنية في المتعلّقات ، بل يكشف عن الإرادة الفعلية التي تحققت بعد الكسر والانكسار . فلو كان كلّ من الملاكين في موضوع أو حيثيّة تقييدية غير موضوع الآخر فلا محذور في تأثيرهما معاً في إيجاد الحبّ والبغض . وعليه فمن أحكام هذا التزاحم تأثير أقوى المقتضيين بعد الكسر والانكسار في إيجاد مقتضاه ، وحينئذ يكون مقتضاه فعلياً ومقتضى الآخر ساقطاً مطلقاً . 2 - التزاحم الأمتثالي : وهو ما إذا كان الملاكان في موضوعين وفعلين إلاّ أنّه للتضادّ بينهما لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، فهذا التزاحم إنّما هو في مرحلة الامتثال الناشئ من ضيق القدرة على الجمع ، والقدرة تكون دخيلة في التحريك والأمر ، ولا يشترط وجودها في المحبوب أو المبغوض ؛ ومن هنا تكون مبادئ الحكم من الحبّ والبغض فعلية في موارد هذا السنخ من التزاحم ما لم يفرض دخل القدرة في الملاك والغرض نفسه . 3 - التزاحم الحفظي : وذلك فيما إذا فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدّد الموضوع وعدم التزاحم الأمتثالي ؛ لإمكان الجمع بين مصبّ