لأنّ الصحيح - حسب المنهج العلمي - أن نفهم مراد المحقّق الخراساني من الإنشاء والفعلية بغضّ النظر عن كلمات الآخرين ومنهم النائيني ، فإنّ الإنشاء عند الأخير هو الجعل المرتبط بفعل المولى ، أمّا الفعلية فهي مرتبطة بفعل المكلّف وعلمه ، أي لو تحقّقت شرائط الموضوع وارتفعت موانعه يكون الحكم فعلياً في حقّ المكلّف . لكنّ الإنشاء والفعلية عند الخراساني قدّس سرّه كليهما مرتبطان بفعل المولى ، بمعنى أنّ هناك مرتبتين لحكم المولى قبل وصوله إلى المكلّف وفعله ، الأولى هي الإنشاء والثانية هي الفعلية ، فيكون « مقصوده من الفعلية الإرادة أو الكراهة بوجوديهما الفعليين في نفس المولى ، والمراد بالإنشاء الوجود الإنشائي للحكم أو الاعتبار المبرز على الاختلاف في تفسير الإنشاء ، والتضادّ إنّما هو بين الأحكام بلحاظ مرحلة فعلية مباديها من الإرادة الفعلية والكراهة الفعلية ، وأمّا الوجود الإنشائي لها بكلا المعنيين فلا تضادّ في ما بينها لأنّ الإنشاء أو الاعتبار القانوني سهل المؤونة ، فإذا ثبت بطلان التصويب التزمنا بأنّ الأحكام الواقعية ثابتة بمرتبتها الإنشائية وأمّا مرتبة فعليّتها فمعلّقة على عدم جريان الحكم الظاهري ، فلا تضادّ ولا نقض للغرض أيضاً لأنّ الغرض يراد به الملاك الذي يريده المولى بالفعل » [1] . وبالرجوع إلى كلام النائيني قدّس سرّه نجد أنّه ركّز على عدم إمكان التفكيك بين الإنشائية والفعلية . وتتميماً لما تقدّم يمكن القول توضيحاً لما أفاده الخراساني قدّس سرّه في المقام بأنّ الخطاب الشرعي ك « أقيموا الصلاة » له عدّة مداليل :