ثالثتها : أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً ، من دون أن يكون منجّزاً بحيث يعاقب عليه . رابعتها : أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجّزه فعلاً ، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشائه وجعله مع وجود مانع أو شرط ، كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثة النبيّ صلى الله عليه وآله ، واجتماع العلّة التامّة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر ؛ لعدم استعداد الأنام لذلك ، كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام ، ولا يخفى أنّ التضادّ بين الأحكام إنّما هو فيما إذا صارت فعلية ووصلت إلى المرتبة الثالثة ، ولا تضادّ بينها في المرتبة الأولى والثانية ، بمعنى أنّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لاحقاً بإنشاء التحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين ، كالكتابة واللفظ أو الإشارة . ومن هنا ظهر أن اجتماع إنشاء الإيجاب أو التحريم مرّتين بلفظين متلاحقين أو بغيرهما ، ليس من اجتماع المثلين وإنّما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثالثة وما بعدها ، كما لا يخفى » . [1] مناقشة النائيني لنظرية الخراساني تجدر الإشارة أوّلاً إلى أنّ عبارات صاحب الكفاية قدّس سرّه في هذه المسألة مختلفة ، فتارة يعبّر عن الحكم الواقعي بأنّه شأنيّ وعن الحكم الظاهري بأنّه فعليّ ، وأخرى يعبّر عن الحكم الواقعي بالإنشائي ، وعن الظاهري بالفعلي ، وثالثة يعبر عن الواقعي بأنّه فعليّ من بعض الجهات ، والظاهري فعليّ من جميع الجهات .