ثانيهما : إنّ شأن الأوامر الطريقية بعد ما كان إبرازاً للإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها . فمع احتمال الواقع كان الواقع ملازماً مع البيان ولازمه احتمال البيان للواقع ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لحكم العقل بقبح العقاب ، إذ موضوعه صورة الجزم بعدم البيان ، وحينئذ فشأن الأوامر الطريقية رفع موضوع حكم العقل ، فيكون وارداً عليه » [1] . مناقشة ما قرّره المحقّق النائيني يظهر من كلام النائيني أنّه يقسّم الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية غير المحرزة إلى قسمين : 1 - الأحكام الظاهرية النفسية .
[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 116 ، التعليقة رقم ( 1 )