responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 88


المكلّف بين تشريع الاحتياط وعدمه . ولازمه ترديده بكون الأمر به حقيقياً أم صورياً ، ومع هذا الترديد كيف يدعوه هذا الأمر على الاحتياط ؟
وعليه : فلا يكون هذا الأمر موجباً للعقوبة على مخالفة نفسه أو مخالفة الواقع ، وهذه الشبهة جارية في جميع الأوامر الطريقية » . [1] وذكر لحلّ هذا الإشكال مسلكين :
أحدهما : أن قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » مختصّة بحالة المشكوك الذي لم يقم دليل مولويّ عليه يظهر اهتمام المولى به على فرض ثبوته . أمّا إذا وجد دليل يبرز اهتمام المولى بالواقع مع الشكّ فيه فلا تجري القاعدة العقلية المذكورة .
وعليه فالشكّ لا يجعل الاحتياط لا قيمة له ، بل هذا الحكم الظاهري نفسه بصدد بيان أهمّية الواقع على فرض ثبوته ، فكيف يكون سبباً لعدم الاعتناء به ؟ ! قال قدّس سرّه :
« أن يقال إنّ المصلحة إذا كانت مهمّة بنحو لا يجوز منه المولى حتّى في ظرف الجهل بها ، فقهراً الإرادة متعلّقة به وأمره يكون تبعاً لهذا الاهتمام . ومثل هذه الإرادة والأمر نفس احتماله منجّز عقلاً ، وخارج عن موضوع قبح العقاب بلا بيان ، وإنّ الأمر الطريقي كاشف عن هذا الاهتمام ، ولذا يكون منجّزاً للواقع عند المطابقة ، كما أنّ مخالفته كاشفة عن عدم الاهتمام به ، خصوصاً مع ترخيصه على خلافه فيكون موجباً لعذره حتّى مع فرض انفتاح بابه . [2]



[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 116 ، التعليقة رقم ( 1 ) للمحقّق العراقي .
[2] يظهر من كلام المحقّق العراقي قدّس سرّه في المقام أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان عندهم تختصّ في حالة الشكّ الذي لا يقارنه احتمال اهتمام المولى بالواقع على فرض ثبوته ، أمّا الشكّ المقرون باهتمام المولى فهو خارج عن موضوع القاعدة العقلية ، وعليه فهم ليسوا بحاجة إلى ما اقترحه السيد الشهيد قدّس سرّه في مناقشته للقاعدة المذكورة حيث قال : « فالصحيح في العلاج أن يقال : إنّه لو تنزلّنا عن إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان وسلّمنا بها ، فلا بدّ وأن لا نسلّم بها على إطلاقها بل في قسم مخصوص من الأحكام وهو الحكم المشكوك الذي لا يُعلم بأنّه على تقدير ثبوته فالمولى لا يرضى بتفويته حتى من الشاكّ ؛ لمزيد اهتمامه به ، كما في مورد احتمال هلاك المولى نفسه مثلاً ، وأمّا الحكم الشرعي المشكوك الذي يعلم في مورده بأنّه على تقدير ثبوته فالمولى لا يرضى بتفويته ، فالعقل لا يحكم بقبح العقاب بل يحكم بالعقاب على تقدير التفويت ، كما يشهد بذلك مراجعة حكم العقلاء في مورد المثال المذكور ، ودليل الحكم الظاهري المنجز يكون بحسب الحقيقة دالاً على أنّ التكليف في مورده من هذا القسم ، فيرتفع موضوع القاعدة العقلية لا محالة » . بحوث في علم الأصول ج 4 ص 75 .

88

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست