فروق أخرى وهناك نقاط وعوامل أخرى جزئيّة للفرق بين الإجماع والتواتر غير ما ذُكر ، لا ضابط لها وإنّما نشير إلى بعض نكاتها العامّة ، وتفصيل الحديث عنها موكول إلى البحث الفقهي كلّ باب بحسبه : منها : نوعيّة العلماء المتّفقين من الناحية العلميّة ، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص . ومنها : طبيعة المسألة المتّفق على حكمها ، وكونها من المسائل المترقّب ورود النصّ بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات . ومنها : درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية ، فقد يتّفق أنّها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتاً في الشريعة حقّاً . ومنها : لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّة موهونة ، إلى غير ذلك من النكات والخصوصيّات [1] . هذا تمام ما ينبغي أن يُقال في النكات التي تكون دخيلة في بطء حصول اليقين أو الاطمئنان في باب الإجماع ، وتكون معيقة عن إجراء حساب الاحتمالات . وعليه فكلّما كانت مفردات الإجماع أقرب إلى الحسّ فضمّ بعضها إلى بعض يكون مضعفاً لدرجة الخطأ ، وكلّما كانت أبعد من الحسّ ، فإنّ
[1] المذهب الذاتي في نظرية المعرفة : ص 546 - 557 ، وكذلك بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 309 - 311 .