مجاميعهم الحديثيّة ، فإنّه لاشكّ بأنّ التقطيع المذكور مستند إلى الفهم الخاصّ للقرائن الواردة في الروايات وفهم كيفيّة الترابط بينها ومدى تأثيرها على ظهور النصّ المقطّع ، وهذا الفهم لا يمثِّل إلاّ اجتهاداً من هؤلاء الأعلام في فهم نصوص وروايات أهل البيت عليهم السلام مع أنّه سيكون مقدّمة مهمّة في استنباط الأحكام الشرعية ، فكيف يجوز الاعتماد على اجتهادهم في هذه الحالة ؟ ! وما هو فرق ذلك عن مسألة الإجماع المدركي الذي لم يقل أحد بحجّيته ؛ لأنّه لا يخرج عن الاجتهاد والحدس ؟ وكيف كان فإنّ هذا التقطيع يمكن أن يكون مانعاً من انعقاد الظهور ولو في الجملة . 2 . وجود الظنّ بالخلاف إذ يقال بعدم حجّية الظهور الذي يظنّ بخلافه ، وحجّية ما لا يظنّ بخلافه ، وقد توسّعت كلماتهم في ذلك فاشترط بعضهم حصول الظنّ بالوفاق أيضاً ، ويستند ملاك هذا التفصيل إلى ملاحظة موارد السيرة العملية عند العقلاء بالعمل بالظهورات في حالاتهم الخارجية إذ قد يمتنع عملهم بها إذا ظنّوا خلافها . ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالظنّ بالخلاف هو الظنّ غير الحجّة ، وإلاّ وقع التعارض بين الظنّين الحجّتين كما لا يخفى . وقد ذكر المحقّق النائيني بياناً آخر لهذا التفصيل يرتكز على التفريق بين السيرة العقلائية في الأغراض الشخصية والتكوينيّة والسيرة العقلائية في الأغراض التشريعيّة والمولوية ، فإن تحقّق الظنّ بالخلاف يكون مؤثّراً على حجّية الظهور على مستوى الأغراض الشخصية والتكوينيّة ، لكنّه