responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 290


ليس كذلك في مجال الإدانة العقلائية وباب التنجيز والتعذير في الأغراض المولوية .
قال قدّس سرّه : « والحقّ في المقام هو التفصيل بين الظهورات الصادرة عن الموالي إلى العبيد كالأخبار الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم بحيث يكون المقام مقام الاحتجاج من المولى على العبد أو العكس ، فيلتزم فيها بعدم التقيّد ، وبين الظهورات التي لا يكون لها ارتباط بمقام الاحتجاج بل يكون الغرض فيها كشف المرادات الواقعية وترتيب الأثر على طبقها ، كما إذا فرضنا وقوع كتاب من تاجر إلى تاجر آخر بيد ثالث فأراد كشف ما فيه من تعيين الأسعار فإنّه إذا احتمل عدم إرادة الكاتب ظواهر مكتوباته ، لا يرتّب عليه الأثر يقيناً . فالأخذ بالظهور في غير مقام الاحتجاج مقيّد بأعلى مراتب الظنّ وهي مرتبة الاطمئنان . وبمجرّد احتمال إرادة خلاف الظاهر احتمالاً عقلائياً ، تسقط تلك الظهورات عن الكاشفية فضلاً عن وجود الظنّ بالخلاف » [1] .
وقد أفاد الأستاذ الشهيد قدّس سرّه بأنّ هذا الجواب بحاجة إلى تكميل وتمحيص ، بالرغم من متانته وأهمّية النكتة التي التفت إليها ، « ذلك أنّه ربّما يعترض عليه بهذا المقدار بأنّ حجّية الظهور في باب الأغراض المولوية التشريعيّة أيضاً إنّما تكون بملاك الطريقيّة والكاشفية لا الموضوعيّة والتعبّد البحت ، ومعه كيف ينسجم إطلاق الحجّية في هذا المجال مع عدمه في مجال الأغراض الشخصية والذي يكون الظهور طريقاً إليها ، وهل هذا إلاّ الالتزام بموضوعيّة الظهور للحجّية ؟
والجواب : أنّ فذلكة الفرق المذكور ترجع إلى الفرق في نكتة



[1] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 3 ص 161 .

290

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست