ويمكن المناقشة فيه : بأنّ تحقّق القبح العقلي في تأخير البيان عن وقت الحاجة يتوقّف على صدور الكلام من المولى أوّلاً ، وظهوره في العموم أو الإطلاق ثانياً ، وإلاّ كان الخطاب الأوّل مجملاً فاقداً للحجّية ومعه لا قبح في تأخير شيء لأنّه لم يبيّن شيئاً أصلاً . ومن الواضح عدم كفاية جريان أصل عدم القرينة لإثبات الظهور المذكور ، بل لا بدّ من جريان أصالة الظهور أوّلاً ، ومن ثم فإثبات إرادة الظهور بأصالة عدم القرينة متوقّف على إثبات حجّية الظهور في المرتبة السابقة حتّى على مسلك قبح تأخير البيان . 3 . الاتّجاه الثالث يقرّر هذا الاتّجاه عدم وجود أصل مستقلّ يسمّى أصالة عدم القرينة سواء كانت منفصلة أم متّصلة ، ومن ثمّ لا معنى لإرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة لأنّه من السالبة بانتفاء الموضوع . ولعلّ هذا هو المقصود عند المحقّق الخراساني من إرجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور ، لا أنّه بصدد القول بوجود أصل يسمّى عدم القرينة لكنّه يرجع إلى أصالة الظهور . فإن قيل : إنّ هناك أصولاً عدمية أخرى كأصالة عدم الغفلة وشهادة الراوي السكوتية التي نثبت من خلالها عدم وجود قرائن مقالية في الكلام المنقول . كان الجواب : أنّ هذه الأصول مرتبطة ببحث السند وهل الراوي ينقل تمام ما يرتبط بظهور الكلام ؟ والبحث في المقام حول استكشاف