responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 270


لكي تجري أصالة عدم القرينة ، فالوجدان بهذا المقدار مقبول ولا يضرّ بتعدّد الأصلين » [1] .
وأمّا لو كان هذا الاتّجاه بصدد الردّ على ما سيأتي في الاتجاه الثاني من إمكان الاستغناء عن أصالة الظهور كلّياً ، والاكتفاء بجريان أصل عدم القرينة فهو تامّ في الردّ على ذلك ، لكنّه ليس من طريق الوجدان العقلائي المذكور ، بل يقال في إثبات ذلك بأنّ أصالة عدم القرينة في حالة الشكّ لا يجعلها بأولى من حالة القطع بعدم القرينة ، ومع ذلك يمكن أن يكون مراد المتكلّم على خلاف الظهور من دون قرينة ، ولا نافي لهذا الاحتمال إلاّ أصالة الظهور فلا يمكن الاستغناء عنها بحال .
2 - الاتّجاه المنسوب إلى الشيخ الأنصاري يذهب هذا الاتجاه إلى إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة ، وهذا يعني كفاية أصل عدم القرينة في فهم المراد من دون الحاجة إلى الاعتماد على أصالة الظهور ، إلاّ أنّ كلمات الشيخ قدّس سرّه لم تتعرّض لبرهان ذلك ، نعم حاول المحقّق العراقي قدّس سرّه التماس الدليل عليه من خلال ربط هذه المسألة بمسألة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدمه .
للوقوف على برهان المحقّق العراقي لا بدّ من بيان مقدّمة :
ليس المقصود من تأخير البيان عن وقت الحاجة تأخير بيان الحكم الشرعي مع حاجة الناس إليه وإنّما المقصود أنّ المولى إذا ذكر عموماً أو إطلاقاً فهل يجوز له تأخير القيد والتخصيص - مع إرادته للمقيّد أو



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 272 .

270

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست