responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 269


فيها ، فيعرف من ذلك أنّ الأصل في حالة الشكّ هو الظهور أيضاً لا غير [1] .
ويمكن التعليق عليه بأنّه إن كان بصدد ردّ ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه من الاحتياج إلى أصلين طوليّين مستقلّين في حالة احتمال القرينة المتّصلة لكي يتنقّح موضوع أصالة الظهور فهو غير تامّ ؛ إذ كلّ ما يفيده هذا الاتّجاه هو عدم الاستغناء عن أصالة الظهور ، أمّا أنّ تنقيح الموضوع يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أو لا يحتاج فهو ساكت من هذه الجهة .
مضافاً إلى : « أنّ هذا البيان إن أُريد به إثبات وحدة الأصلين فغير تامّ ، لأنّ وجدانيّة وحدة النكتة في الموردين لا تقتضي أكثر من الاحتياج إلى أصالة الظهور في الحالتين فهي مرجع فيهما ، وهذا لا ينافي أن نكون في إحداهما - وهو حالة الشكّ في القرينة - بحاجة إلى إحراز أصل آخر في المرتبة السابقة وهو أصالة عدم القرينة ، وإلاّ فيكون التمسّك بالظهور تمسّكاً بالأصل مع الشبهة المصداقية في موضوعه ، وهذا ما لا يرتكبه العقلاء .
لا يقال : الجاري في كلّ من الحالتين أصل واحد على كلّ حال ، لأنّ حكومة أصالة عدم القرينة على أصالة الظهور ظاهرية لا واقعيّة ، فبها نرتّب آثار حجّية الظهور لا أنّه نتمسّك بأصالة الظهور فيها حقيقة ؛ على ما هو التحقيق .
فإنّه يقال : هذا لا ينافي وجدانية مرجعية أصالة الظهور على كلّ حال ولو بمعنى أنّه في حالة الشكّ أيضاً لا بدّ من افتراض حجّية كبرى الظهور



[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 271 .

269

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست