responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 190


إشكالا الخراساني في ضوء ذلك أشكل الخراساني قدّس سرّه بإشكالين :
الإشكال الأوّل : عدم اشتراط الأثر الشرعي المصحّح للجريان في جميع الاستصحابات ، إذ هناك نحوان من الاستصحاب ، الأوّل يتوقّف جريانه على الأثر الشرعي ، والآخر لا يتوقّف عليه ، مثال الأوّل الاستصحاب في الموضوعات الخارجية كاستصحاب حياة زيد الذي يتوقّف عليه عدم جواز تقسيم تركته ، والثاني هو استصحاب الأحكام الشرعية لأنّ نفس المستصحب أثر شرعيّ من غير حاجة إلى أن يكون هناك أثر شرعي وراء الاستصحاب ، وفي هذا النحو لا فرق أن يكون الحكم شرعياً فقهياً كالوجوب وعدمه ، أو يكون حكماً شرعياً أُصولياً كالحجّية وعدمها .
الإشكال الثاني : مع التسليم بلزوم تحقّق أثر شرعي للاستصحاب وأنّ هذا الأثر هو جواز الإسناد والاستناد ، وهو يتحقّق بمجرّد الشكّ من دون حاجة إلى إجراء الاستصحاب - كما أفاده الشيخ قدّس سرّه - فلنا أن نقول : إنّ الأثر الشرعي المذكور ليس له موضوع واحد ، فقد يكون لحكم شرعيّ موضوعان ، وفي المقام يمكن القول أنّ الموضوع الأوّل الذي يحقّق عدم جواز الإسناد هو حصول الشكّ ، والموضوع الثاني هو العلم بعدم الحجّية الذي يمكن الحصول عليه ولو تعبّداً ببركة جريان الاستصحاب [1] .
وأجاب المحقّق النائيني قدّس سرّه عن ذلك : بأنّ الأثر المطلوب تحقّقه في الأُصول العملية ليس مطلق الأثر ، بل خصوص المستلزم جرياً عملياً



[1] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ، مصدر سابق : ص 43 .

190

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست