responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 191


من التنجيز أو التعذير ، وهذا نابع من فلسفة جعل الأصول العملية ، فإنّها وظائف عملية للشاكّ في الحكم الشرعي .
لكن يمكن القول - دفاعاً عن الخراساني - أنّ هناك أثراً شرعياً حاصلاً من جريان الاستصحاب المذكور وهو التنجيز أو التعذير ، لكنّه ليس أثراً مباشراً بل مع الواسطة ، ضرورة أنّه لو ثبتت الحجّية لأمارة ما فإنّه يكون منجّزاً أو معذّراً وهو أثر شرعيّ صحيح .
نعم الإشكال متوجّه على ما ذكره صاحب الكفاية من جهة أُخرى هي أنّ استصحاب عدم الحجّية الذي يدّعى جريانه إمّا أن يكون منقّحاً لموضوع الحكم العقلي من التنجيز أو التعذير فيكون الإشكال وارداً عليه ، أو يكون منقّحاً لموضوع عدم جواز الإسناد والاستناد الذي هو الحكم الشرعي ، والمفروض تحقّق هذا الموضوع بنفس الشكّ في الحجّية من دون الحاجة إلى إجراء الاستصحاب المذكور .
ثمّ أشكل المحقّق النائيني على دعوى وجود موضوعين لحكم شرعيّ واحد من عدم إمكان ذلك في المقام ؛ ضرورة أنّ الاستصحاب يثبت موضوع الحكم الشرعي تعبّداً فيكون حكماً ظاهرياً ، وأمّا تحقّق الشكّ فهو يثبته وجداناً وواقعاً ، فيكون حكماً واقعياً ، والحكمان لا يجتمعان في رتبة واحدة لأنّهما طوليان ، بل يزداد الإشكال تعقيداً على صاحب الكفاية لذهابه إلى تقديم الاستصحاب على الشكّ ، وهو أسوأ حالاً من تحصيل الحاصل [1] .
لكن الصحيح أن يقال إنّ صاحب الكفاية إمّا أن يكون مراده من وجود موضوعين لحكم شخصيّ واحد ، أو بوجود موضوعين لحكمين



[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 130 .

191

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست