المعنى متوقّفة على الوصول لا محالة ، لكن الكلام ليس في المنجّزية والمعذّرية بل في أنّ الشارع جعل الظنّ المخصوص علماً أم لم يجعله ؟ أي الشكّ في جعل العلمية وتتميم الكشف وهو غير متوقّف على الوصول ، فالمراد من الفعلية في كلام النائيني قدّس سرّه جعل الطريقية والعلمية ، وعليه لا يكون الشكّ في الحجّية كافياً للقطع بعدم فعليتها حسب المعنى المذكور ، فلو أُريد التمسّك لإثبات ذلك بالآيات المباركة لكان من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية . والصحيح أن يقال : ثمّة خلط بين عدم الفعلية بمعنى المنجّزية والمعذّرية وعدم الفعلية بمعنى الطريقية والعلمية ، والذي ثبت سابقاً هو عدم الفعلية بالمعنى الأوّل ، والذي ينفعنا في المقام لدفع إشكال الشبهة المصداقية هو الثاني وهو غير ثابت ، فيعود الإشكال . المختار في مناقشة كلام النائيني أوّلاً : لا بدّ من الوقوف على حقيقة الحكومة ، فهناك بحث ثبوتيّ في رجوع الحكومة هل هو إلى التخصيص حقيقة وروحاً أم إلى الورود ؟ فحقيقة التخصيص هو التصرّف في المحمول مباشرة ، والحكومة هي التصرّف في المحمول لكن بلسان رفع الموضوع ، وعليه فهي ترجع إلى التخصيص ، ومع الشكّ في الحاكم يكون المرجع إطلاق المحكوم لأنّه من الشكّ في التخصيص بحسب روحه . نعم لو قلنا برجوع الحكومة إلى الورود لكان إشكال النائيني على الأنصاري قدّس سرّه تامّاً . إلاّ أنّا ذكرنا في مناقشة الوجه الفنّي لرجوع الحكومة إلى الورود ، أنّ من حقّ الشارع توسيع دائرة العلم بأحكامه لا