2 . الاستناد للنصوص ذكر هذا الوجه الشيخ الأنصاري في « الرسائل » . والفرق بينه وبين سابقه أنّ الوجه الأوّل أقرب إلى أن يكون دليلاً عقلياً مستنبطاً ، أمّا هذا الوجه فهو نقليّ يستند إلى النصوص القرآنية والروائية الناهية عن العمل بالظنّ - بالمعنى الأُصولي - كقول الله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [1] وقوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شئ ) [2] ، وقول رسوله صلى الله عليه وآله : « من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح » [3] ، وقوله عليه السلام : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » [4] ، عندما كان عليه السلام بصدد تعداد القضاة من أهل النار . وتقريب الاستدلال بالنصوص المذكورة أنّها عامّة تشمل كلّ ظنّ سواء كان شكّاً أو لا ، وتنهى عن العمل به والاستناد إليه ، نعم مع قيام دليل على حجّية ظنّ ما كالظهور وخبر الثقة نرفع اليد عن هذا العموم ، وأمّا مشكوك الحجّية فهو ليس بحجّة لأنّه يفضي إلى الشكّ في التخصيص الزائد وهو منفيّ [5] . إلاّ أنّ المحقّق النائيني أشكل على ذلك بعدم إمكان التمسّك بالعامّ
[1] الإسراء : 36 . [2] يونس : 36 . [3] تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، تأليف الفقيه المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( ت 1104 ه - ) ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الطبعة الثانية ، 1424 ه - ، ج 27 ، باب 4 من أبواب صفات القاضي ، حديث 13 . [4] المصدر نفسه ، الحديث 6 . [5] فرائد الأُصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 92 .