responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 178


لنفي التخصيص الزائد لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفس العامّ لا لمخصّص العامّ ، فإنّ مشكوك الحجّية لم يحرز أنّه ظنٌّ فلا يجوز إتّباعه ، أو علم فيجوز اتّباعه والاستناد إليه ، وعليه لا يكون مصداقاً متيقّناً لموضوع النصوص والآيات الذي هو الظنّ فلا تكون شاملة له [1] لأنّ نسبة أدلّة الحجية إلى الآيات المباركة هي نسبة الحاكم إلى المحكوم ، ومعه لا يكون موضوع الآيات محرزاً قبل أدلّة الحجية .
وأجاب السيّد الخوئي عن ذلك بنقضين وحلّ .
النقض الأوّل : أنّه على ذلك لا يمكن التمسّك بعمومات أدلّة الأُصول العملية عند احتمال وجود حجّة على خلافها ، سواء كان احتمال وجود الحجّة من قبيل الشبهات الحكمية أو الموضوعية . فلو أخبر العدل الواحد برؤية المطر على ما كان معلوم النجاسة لم يجز التمسّك باستصحاب بقاء نجاسته ، لاحتمال أن يكون خبر الواحد حجّة في الموضوعات ، كما أنّه عليه لو احتملنا قيام حجّة واقعاً على ثبوت حكم إلزاميّ في موارد الشبهة البدوية لا يمكننا إجراء البراءة ، وذلك واضح البطلان [2] .
وأورد الأُستاذ الشهيد على ذلك بإمكان التخلّص عن النقض بالتمسّك بالاستصحاب الموضوعي إمّا بنحو العدم الأزليّ أو بنحو عدم ما قبل الشريعة والذي ينقّح به عدم الحجّة وبالتالي موضوع الأصل العملي ، وهذا العلاج وإن كان قد يقترح في المقام إلاّ أنّه صيغة مستقلّة بنفسها كافية لإثبات عدم الحجّية ولو لم تكن أدلّة النهي عن الظنّ



[1] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 2 ص 87 .
[2] دراسات في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 124 .

178

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست