responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 146


قوّته وأهميّته ، بمعنى أن يجعل حكماً ظاهرياً يحفظ من خلاله الغرض والملاك الواقعي حتى في حقّ الشاكّ والجاهل بالحكم . فلو لم يكن الحكم الظاهري كذلك لكان معناه أن نستكشف بالطريق الإنّي أن الملاك الواقعي ليس بتلك الدرجة من الأهمّية عند المولى ، فتكون أهمّية الغرض الواقعي ثابتة لمن علم به فقط ولا تكون فعليّة بحقّ الجاهل به . وبالتالي لا تكون المصلحة الواقعية فعليّة في حقّ الشاك أي لا يكون هناك تفويت للمصالح أو إلقاء في المفاسد ؛ لأنّ دائرة تلك المصالح والمفاسد محدّدة بمن علم بها فقط لا أكثر من ذلك .
وأمّا محذور نقض الغرض فهو غير لازم بسبب أنّ الإرادة التشريعية الثانية ليست مترشّحة من الإرادة الأُولى بل ترجع إلى نفس الملاك والغرض الذي ترشّحت منه الأولى ، أي لا يوجد إرادة إبراز في الإرادة التشريعية فلا يكون الحكم الظاهري على الخلاف نقضاً لها ، بل ستكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، بمعنى أنّ الإرادة التشريعية لا تقتضي إرادة ثانية لإبرازها . ولا يخفى أيضاً عدم لزوم التصويب لأنّ الإرادة الثانية لا تغيّر من الواقع شيئاً [1] أي يبقى الواقع على ما هو عليه من المحبوبية والمصلحة مثلاً ، وأمّا النكتة في جعل الحكم الظاهري على خلافه فباعتبار أنّ دائرة فعليّة الغرض الواقعي لم تكن أوسع من العلم بالواقع .
مناقشته تضمّن كلام المحقّق العراقيّ في هذا الوجه نقطة قوّة وهي تمييزه بين دائرة الغرض الواقعي وبين دائرة محرّكية الغرض الواقعي ، فإنّ دائرة



[1] مقالات الأُصول ، تأليف المحقّق الكبير آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي ( ت 1361 ه - ) ، تحقيق الشيخ مجتبى المحمودي والسيّد منذر الحكيم ، مجمع الفكر الإسلامي ، الطبعة المحقّقة الأولى 1420 ه - ، ج 2 ص 47 - 48 .

146

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست