المكلّف زائداً عمّا سلكه ، فما أفاده الشيخ قدّس سرّه من التبعيض في الإجزاء قدر ما فات من المكلّف من المصلحة الواقعية بسبب سلوك الأمارة هو الحقّ الذي يقتضيه أُصول المخطّئة » [1] . أمّا بناءً على السببية المعتزلية فليس هناك معنى لانكشاف الخلاف إذ إنّ الأمارة بدّلت الواقع وغيّرته حسب مؤدّاها فيكون العمل بها مجزياً مطلقاً ، ولو تبيّن خطأها لاحقاً فتكون من قبيل تبدّل الموضوع ، لا من قبيل انكشاف الخلاف . مناقشة نظرية المصلحة السلوكية يمكن أن نورد على هذه النظرية تعليقين : التعليق الأول : إنّ هذا الاتّجاه لا يخلو من نحو من أنحاء التصويب وإن كان أخفّ ثقلاً من التصويب بكلا قسميه ، وذلك بالبيان التالي : إنّ المصلحة التي تتحقّق من خلال سلوك طريق الأمارة والعمل على طبقها إمّا أن تكون مستوفية للمصلحة الواقعية أو لا ، وعلى الأوّل يلزم الحكم بالتخيير بين الواقع ومؤدّى الأمارة ، فينقلب الحكم الواقعي التعييني تخييرياً وهو مسٌّ لكرامة الواقع لا محالة ، وعلى الثاني يعود محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة [2] . وحاول المحقّق النائيني الإجابة عن ذلك بأن جعل الحكم الظاهري من خلال تحقّق المصلحة في سلوكه والعمل على طبقه لم يُجعَل لأيّ أمارة كانت ، بل جعل لسلوك الأمارة التي تبيّن حكم الواقعة المخصوصة
[1] نفس المصدر والصفحة . [2] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 2 ص 67 .