والمتعلّق الخاصّ بها ، أي في حفظ حكم واقعيّ مخصوص ، فتكون الأمارة حينئذ في طول ذلك الحكم الواقعي ، ولا يتحقّق التنافي بينهما لأنّ التنافي فرع العرضية لا الطولية كما لا يخفى ، إذ الحكم الظاهري إنّما شرّع لحفظ الحكم الواقعي لا لتبديله أو إزالته . فلو قلنا أنّ الحكم الظاهري يبدّله من التعييني إلى التخييري للزم من وجوده عدمه ، وبتقريب الطولية يندفع الإشكال المذكور [1] . ويرد عليه : أوّلاً : ما ذكره إنّما يكون تاماً فيما لو كان الكلام في أنّ الحكم الظاهري لو كان مجعولاً في طول الحكم الواقعي أيتنافى معه أم لا ؟ والجواب بالنفي بدليل نفس جعل الحكم الظاهري ، لكن البحث ليس في هذه النقطة ، بل في إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه ، وعلى هذا المحور تدور شبهات ابن قبّة وغيرها من الإشكالات والمحاذير . ثانياً : إنّ غاية ما يقتضيه الكلام المذكور هو دفع محذور التصويب على مستوى الجعل ، وأمّا التصويب بالنظر إلى الغرض والمصلحة وعالم المبادئ فهو باق على حاله ؛ ضرورة أنّ القول بالمصلحة السلوكية يقتضي وجود مصلحتين يمكنهما استيفاء الواقع على نحو البدلية وهو نحو من التصويب ، اللهمّ إلاّ أن يقال بعدم الدليل على بطلان هذا النحو من التصويب . التعليق الثاني : لزوم نقض الغرض على مستوى الجعل ، وذلك بالبيان التالي : إنّ المولى سبحانه يعلم بأنّ المكلّف سوف يشكّ في جملة من الأحكام الواقعية ومع ذلك يجعل له حكماً ظاهرياً على الخلاف بالرغم من أنّ حكمه الواقعي شامل للعالم والجاهل ، فيكون