والنهي الإلهي وهذا غرض آخر غير الغرض الموجود في المتعلّق . وكيف كان ، فالإشكال الأساسي على الوجه المذكور يتمحور حول حقّانية مبنى أنّ المصالح والمفاسد بمنزلة المحسّنات والمرجّحات ، وهو ممّا لم يقم عليه دليل ولم يكن منقّحاً في كلماتهم بل جاء ذكره على نحو الاحتمال . وقد تقدم منّا عدم قبول نظرية العلّة التامة للمصالح والمفاسد في الأحكام الشرعية أوّلاً ، وعدم قبول انحصار الغرض في المتعلّق ثانياً . ومنه يظهر عدم تماميّة هذا الوجه من هذه الجهة . 2 . انسداد باب العلم وتعذّر الاحتياط يستند هذا الوجه على دعوى أنّ تفويت المصالح أو الإلقاء في المفاسد لا يكون قبيحاً دائماً بالضرورة ، فهو يلتزم بأنّ جعل الحكم الظاهري قد يلزم منه تفويت المصالح وإلإلقاء في المفاسد ، لكنّ ذلك لا يكون صغرى لكبرى القبح العقلي على مستوى فعل المولى الحكيم . من هنا ذكر النائيني أنّ تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة تارةً يتحقّق مع انفتاح باب العلم