responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 126


هو معنى المرجّح والمحسّن ، وليس معناه أنّ الأمر استحبابيّ غير إلزاميّ فيها .
نعم لو كان مراد النائيني من المحسّنات الأولوية التعيينية [1] لا التخييرية لما احتاج إلى بيان هذه النكتة .
في ضوء ذلك يتّضح أنّ النسبة بين المصالح والمفاسد والأحكام الشرعية هي نسبة المقتضي لا العلّة التامّة ، ويمكن أن يكون الدليل الإثباتي على ذلك نفس جعل الحكم الظاهري من قبل المولى الحكيم العالم بجعله الواقعي ، فنستكشف بطريق « الإنّ » أنّ النسبة هي المقتضي لا العلّة التامّة .
مناقشته : أُشكل على هذا الاتّجاه بعدم دفع محذور نقض الغرض في الجعل بالرغم من إمكانه دفع محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، إذ المولى الحكيم إمّا أن يكون جعله مطلقاً أو مقيّداً ، وعلى الثاني فمرجعه إلى التصويب الباطل ، وعلى الأوّل يكون شاملاً حتّى لحالة الشكّ ، فلو جعل حكماً ظاهرياً على خلافه لنقض غرضه الذي جعل الحكم الواقعي مطلقاً على أساسه .
اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ المحذور الذي ذكره العراقيّ من نقض الغرض في الجعل ليس شيئاً وراء نقض الغرض في المجعول والمتعلّق ، بناءً على أنّ الجعل مترشّح من الغرض الموجود في المجعول وليس له غرض مستقلّ في نفسه .
لكن ذلك لا يتمّ أيضاً بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المصلحة والمفسدة ليست متمحّضة في المتعلّق بل هناك مدخلية لنفس الأمر



[1] الأولوية التعيينية كما في قوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ( الأحزاب : 6 ) فإنّ هذه الأولوية ليست تخييرية .

126

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست