responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 128


بالواقعيات [1] ، وأُخرى مع انسداد باب العلم بها ، والذي يحكم العقل بقبحه هو الأوّل دون الثاني ، بل مع انسداد باب العلم لا ينتفي القبح عن ذلك فقط بل سيكون من الحكمة وفعل الخير ! إذ في حالة انسداد باب العلم على المكلّف يكون أمام المولى خيارات ثلاثة : إمّا أن يهمل المكلّف ويتركه سدى في فعل ما يشاء ، وإمّا أن يجعل عليه العمل بالاحتياط التامّ لكي يتمكّن من إصابة الواقعيات ولا يفوته شيء من المصالح ولا يقع في شيء من المفاسد ، وإمّا أن يأمره بالتعبّد بالأحكام الظاهرية التي يلزم منها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة .
ولا يخفى أنّ مقتضى الحكمة والشريعة هو الثالث ، فإنّ المشرّع الحكيم لو وازن بين ترْك المكلّف سدى وبين أن يأمره بالتعبّد بالأحكام الظاهرية لوجد أنّ فوات المصالح والإلقاء في المفاسد على فرض التعبّد أقلّ بكثير ممّا لو تركه سدى ، فمقتضى الحكمة أن يعبّده بالأحكام الظاهرية .
وأمّا خيار الاحتياط التامّ فهو مدفوع - بالإضافة إلى تعذّره - بأنّ مبنى الشريعة لم يقم على ذلك ، بل هو قائم على التسهيل والتسامح .
قال قدّس سرّه : « وأمّا في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت ، بل لا بدّ من التعبّد به ، فإنّ المكلّف لا يتمكّن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلاّ بالاحتياط التامّ ، وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام ، فالمقدار الذي تصيب الأمارة للواقع يكون خيراً جاء من قبل التعبّد بالأمارة ، ولو كان مورد الإصابة أقلّ بقليل ، فإنّ ذلك القليل أيضاً كان يفوت لولا التعبّد ، فلا يلزم من التعبّد إلاّ الخير » [2] .



[1] المقصود من انفتاح باب العلم بالواقعيات هو باب العلم الوجداني المطابق للواقع خاصّة ؛ إذ مع مخالفة العلم للواقع يكون جهلاً مركّباً ويعود إشكال تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد . وباب العلم بهذين القيدين مسدود على المكلّفين الموجودين خارج زمان حضور الإمام عليه السلام ، بل قد يكون مغلقاً أيضاً حتى بالنسبة لبعض المكلّفين في زمان الحضور من الذين لا يستطيعون السؤال مباشرة من الإمام عليه السلام فيعتمدون على أخبار الثقات وأحاديثهم والتي لا توجب العلم المطابق للواقع جزماً .
[2] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 90 .

128

نام کتاب : الظن نویسنده : السيد كمال الحيدري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست