الوجود الحقيقي . وعليه لو أمكن اجتماع الحكم الواقعي مع الظاهري ، فكذلك العكس ؛ لأنّ المعيّة تكون من الطرفين لا محالة ، أي لا يعقل أن يكون الحكم الواقعي موجوداً مع الظاهري مع عدم كون الظاهري موجوداً مع الواقعي . وما ذكره العراقي قدّس سرّه من أنّ رتبة العالي لا تتجاوز إلى رتبة الداني إن كان في خصوص الأمور الحقيقية فهو تامّ ، لكن الكلام في الأحكام التشريعية المجعولة وهي من الاعتباريات . الجواب الصحيح لكلام المحقّق الخراساني يمكن التعليق على ما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه بجوابين نقضييّن وآخرين حلّيين . أمّا النقضيّان : 1 - لو صحّ تفسير تعدّد الرتبة واختلافها لرفع التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي ، لصحّ مثله في رفع التنافي بين الأحكام الواقعية نفسها . والتالي باطل ، فالمقدّم مثله . أمّا التلازم فواضح ، إذ لو كان تعدّد الرتبة بمجرّده كافياً لرفع التنافي ، فلا فرق حينئذ بين أن يكون التنافي بين حكم ظاهريّ وواقعيّ أو بين حكمين واقعييّن . وأمّا بطلان اللازم : فقد تقدّم استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه ، والحال أنّه ممكن بناءً على تعدّد الرتبة ، فإنّ رتبة « حرام » في « إذا قطعت بوجوب الحجّ حرم عليك » هي المحمول ، ورتبة « قطعت بوجوبه » هي الموضوع ، ولا يتصوّر الاتّحاد بين الموضوع والمحمول