رتبة ، وهو باطل ، فإنّ تعدّد الرتبة هنا لا ينفع في رفع التنافي شيئاً ، فالمقدّم مثله . 2 - ذكره المحقّق النائيني قدّس سرّه من أنّ الحكمين الترتّبيّين متضادّان ، كوجوب الصلاة وإزالة النجاسة ، بالرغم من أنّهما في رتبتين مختلفتين ، فإنّ إزالة النجاسة مترتّبة على عصيان وجوب الصلاة ، وعليه فليكن الأمر كذلك في المقام ، أي لا يرتفع التضادّ والتنافي حتّى مع تعدّد الرتبة واختلافها [1] . إلاّ أنّ الصحيح عدم ورود هذا النقض ، لأنّ الحكم الأوّل في مسألة الترتّب لا وجود له مع تحقّق الثاني ، وكذلك العكس ؛ ضرورة أنّ الثاني لا يتحقّق إلاّ بعد عصيان الأوّل ، وهو بخلاف ما نحن فيه ، لأنّ الحكم الواقعي موجود حتّى مع تحقّق الحكم الظاهري بناءً على قاعدة الاشتراك في الأحكام . بمعنى أنّ للحكم الواقعي إطلاقاً يشمل حالة الشكّ به بمقتضى قاعدة الاشتراك ، وهذا الإطلاق غير متحقّق في حالة الخطاب الترتبّي . وأمّا الجوابان الحلّيان : 1 - إنّ المركوز في الأذهان أنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الحكم الواقعي بمرتبتين كما تقدّم ، ولا بأس بالوقوف على حقّانية هذا الارتكاز . فهناك حكم واقعيّ خارجاً هو فعل المولى الثابت في لوح التشريع ، ويمكن أن نصطلح عليه ب « المعلوم بالعرض » ، والمكلّف يعلم بذلك الحكم بما هو معلوم بالذات لأنّه لا يملك إلاّ الصورة الذهنية له ، وهي قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون .