المذكور ، وهو أن لازم ذلك عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثا و بقاءا . وأما القضايا الحقيقية فبما أنها غير ناظرة للخارج الفعلي بل مرجعها لقضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فلا يتصور فيها حال الانقضاء أبدا حتى يرد الاشكال السابق ، فمثلا الآية المذكورة ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] مرجعها إلى أن من كان سارقا فحكمه قطع يده فلا يتصور حينئذ انقضاء مبدأ السرقة ، لان الموضوع مفروض التحقق والحصول [2] . ولكن هذا الجواب - بنظرنا - غير واف برد الاشكال لامرين : الأول : إنه لا فرق بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية في التعليق على عنوان فعلي تارة وعنوان زال التلبس به أخرى فيقال - مثلا - أكرم العالم ويقال أكرم زائر الحسين عليه السلام ، فالأولى قد علق فيها الامر بالاكرام على عنوان فعلي التلبس والثانية قد علق فيها الامر على عنوان زال التلبس به حين الحكم . الثاني : إن الفارق الجوهري بين القضايا الحقيقية والخارجية كون الموضوع فعليا في الخارجية مفروضا في الحقيقية ، وكونه مفروض الحصول لا يعني دوران الحكم مداره حدوثا وبقاءا ، فمن المحتمل كون المراد بالمقدم في القضية الحقيقية فرض حدوث الموضوع والمراد بالتالي فعلية الحكم عند حدوث الموضوع سواءا بقي ببقائه أم لا ، فإن مناسبة الحكم للموضوع في القضية الحقيقية قد تقتضي تقارنهما حدوثا وبقاءا نحو خذ بقول العادل ، وقد تقتضي عدم تقارنهما نحو اجلد الزاني ، مع أن الجميع قضية حقيقية قد فرض فيها تحقق الموضوع ليترتب عليه الحكم المزبور . وحل الاشكال حينئذ في النوع الثاني من القضايا - أي القضايا
[1] المائدة : 5 / 38 . [2] محاضرات في أصول الفقه : 1 / 256 - 257 .