الحيثية التقييدية - فحينئذ يرد الاشكال بأن هذا العنوان قد زال حين فعلية الحكم ولازمه عدم دوران الحكم مدار موضوعه ، وإن كان الموضوع - كما هو الصحيح - ذات السارق وذات الزاني مع كون العنوان حيثية تعليلية فقط وليس هو تمام الموضوع ولا جزءه حتى يدور الحكم مداره حدوثا وبقاءا فحينئذ لا يرد الاشكال المذكور . ولكن هذا الجواب غير واف برد الاشكال : أولا : لان الظاهر من التعليق على العنوان في الآية كون العنوان حيثية تقييدية يدور الحكم مداره . وثانيا : على فرض كونه حيثية تعليلية لا ينحل الاشكال المذكور ، لان المراد بالحيثية التعليلية ما كان واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه ، أي أن عنوان السارق علة لثبوت الحكم بالحد لذات السارق ، وحينئذ يعود الاشكال مرة أخرى ، لان ثبوت الحكم لموضوعه إذا كان معلولا لعنوان السرقة فكيف يعقل بقاء هذا الثبوت مع زوال علته وهو عنوان السرقة ؟ ! وحينئذ فإما أن يلتزم بالجواب الأول وهو كون العلية علية اعتبارية ، فيكفي حدوثها في حدوث الحكم بدون حاجة لبقائها في بقائه ، وإما أن يلتزم بالجواب الثاني وهو أخذ المبدأ الخفي في عنوان السارق والزاني والظالم ، وهو مبدأ المضي والحدوث لا مبدأ الفعلية والتحقق ، فلا يكون ما ذكر في كلمات المحقق العراقي ( ره ) جوابا جديدا غير ما سبق . د - ما طرحه الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) في المحاضرات ، ومحصله : إن القضايا على قسمين حقيقية وخارجية ، فالقضايا الخارجية بما أنها ناظرة للخارج فمن المعقول في العناوين المطروحة فيها التلبس الفعلي بالمبدأ و انقضاء ذلك التلبس ، فلو ورد فيها حكم معلق على عنوان زال التلبس به لجاء الاشكال