responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 260


لبعض القرائن ومنها قرينة مناسبة الحكم للموضوع ، فإن هذه القرينة تقتضي كفاية حدوث العنوان في ترتب الحكم وإن زال التلبس بالعنوان بعد ذلك ، فمثلا في آية السرقة والزنا نقول : إن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع كفاية حدوث السرقة والزنا في ترتب الحكم بالحد لاستحالة تقارنهما عادة ، وكذلك في آية العهد ( لا ينال عهدي الظالمين ) [1] ، فإن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي كفاية حدوث الظلم في زمان للحكم بعدم تقلد منصب الإمامة كما سيأتي ب - قد ذكرنا فيما سبق أنه قد يقع الخلط بين المبدأ الجلي للمشتق والمبدأ الخفي ، فلفظ السارق - مثلا - مبدؤه الجلي هو السرقة بمعنى التحقق والبقاء ، وهو بهذا المعنى لا فعلية له حين ترتب الحكم ، ولازم ذلك القول بالوضع للأعم .
بينما عندما نلاحظ مبدأه الخفي وهو السرقة بمعنى المضي والحدوث بحيث يكون المراد بالسارق من صدر منه السرقة فحينئذ لا يتصور انقضاء هذا المبدأ أبدا ، فالاطلاق حقيقي لعدم انقضاء التلبس ويدور الحكم حينئذ مداره حدوثا وبقاءا لعدم انتهائه .
وبناءا على هذا الجواب لا نحتاج لمناقشة القاعدة القائلة بلزوم دوران الحكم مدار عنوان موضوعه حدوثا وبقاءا ، بل نقول حتى مع التسليم بهذه القاعدة وكون علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة لا نرى في المثال خرقا للقاعدة ، فإن ترتب الحكم بالحد مقارن للصدق الحقيقي لعنوان السارق ما دام مأخوذا بنحو المضي والحدوث .
ج - ما يستفاد من كلمات المحقق العراقي ( قده ) وهو أن الموضوع في آية السرقة والزنا إن كان هو العنوان - أي عنوان السارق وعنوان الزاني - على نحو



[1] البقرة : 2 / 124 .

260

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست