القواعد حججا في طريق الاستنباط وإنما هي حجة في مقام التطبيق على المورد الجزئي ، وهذه هي الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية . لكن يبقى الاشكال المثار عند الاعلام بالنسبة لقاعدة الطهارة ، وهي المعبر عنها في النصوص : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " [1] ، وهي تنطبق تارة على الموارد الجزئية كطهارة الثوب والمكان ، وتارة على الموارد الكلية كاثبات طهارة الكتابي بها عند الشك في طهارته مع عدم قيام دليل اجتهادي على النجاسة ، فخروجها عن ميزان المسألة الأصولية في الموارد الجزئية واضح ، لعدم كونها حينئذ حجة في مقام الاستنباط ، ولكن خروجها عن المسائل الأصولية في الموارد الكلية مشكل . وحاول إخراجها صاحب الكفاية بقيد الكلية والاشتراك ، فأفاد بأن القاعدة الأصولية قانون مشترك بين علة أبواب فقهية [2] وهذه القاعدة خاصة بباب الطهارة وببعض الموارد الكلية فيها فتخرج عن ضابط المسألة الأصولية ، وسبق كلامنا في ذلك . ، ولكن قد يقال في وجه إخراجها : أننا ذكرنا في بحث الفرق بين الاعتبار القانوني والاعتبار الأدبي [3] أن قاعدة الطهارة لها تفسيران : 1 - كون مفادها حكما ظاهريا بالطهارة في مورد الشك . وهذا هو الاعتبار القانوني المؤدي لحكومة قاعدة الطهارة على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة فيما تشترط فيه ، حكومة ظاهرية متقيدة بحالة عدم العلم بالخلاف ، بحيث يكون الاجزاء بعد انكشاف الخلاف على خلاف القاعدة . وبناءا على