الأصول داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلا . ومن القواعد الفقهية قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده التي مفادها : أن صاحب المال لو أقدم على هتك ماله وتسليمه ليد المشتري بالعقد الفاسد فهل تعد يد المشتري يدا ضمانية بمقتضى قوله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1] أم لا ، وليس البحث فيها مرتبطا بالحجية . ومثلها قاعدة لا ضرر التي يكون مفادها - كما ذهب لذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) - تحديد الاحكام الاسلامية بغير الحكم المتولد من جعله ضرر ، ولا ربط لذلك بالحديث عن الحجية . فهذه القواعد فقهية لا أصولية ، باعتبار أن نتيجة البحث في هذا النوع من القواعد هي تشخيص الوظيفة الشرعية لا تشخيص حجية قانون استدلالي . ب - النوع الثاني من المسائل الفقهية ما كان متعلقا بالبحث عن الحجية ، فيقع الالتباس بينه وبين المسألة الأصولية ، كأصالة الصحة في عمل الانسان نفسه المعبر عنها بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ، وأصالة الصحة في عمل الغير ، وإمارية اليد على الملكية ، وحجية البينة في الموضوعات ، فإن البحث في هذه القواعد يدور حول حجيتها في مقام الاستنباط وعدمه فتتداخل مع المسائل الأصولية . إلا أن الاعلام أخرجوها عن حريم علم الأصول بقيد الاستنباط ، فقالوا : بأن القاعدة الأصولية هي ما كانت حجة في مقام الاستنباط ، والمقصود بالاستنباط التوسيط الاثباتي لاثبات حكم كلي كخبر الثقة ، فإنه قاعدة تساهم في استنباط حكم كلي ، بينما مفاد هذه القواعد أحكام كلية ، ووظيفة الفقيه تجاهها هو التطبيق على مواردها الجزئية لا استنباط حكم كلي منها ، فلا تقع هذه