responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 143


هذا التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أنها وظيفة عملية للشاك في الحكم الواقعي . فلا مبرر حينئذ لاخراجها من علم الأصول .
لكونها مشمولة لتعريف المسألة الأصولية ( وهو كونها حجة في مقام العمل ) .
2 - كون مفادها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي في جميع الآثار التكوينية والتعبدية تنزيلا أدبيا مجازيا كتنزيل الشجاع منزلة الأسد .
وهذا هو الاعتبار الأدبي ، الذي يعني عدم وجود أي جعل شرعي في قاعدة الطهارة ، لا واقعا ولا ظاهرا ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك ، بل قيد بحالة عدم العلم الشاملة للجهل المركب والغفلة والنسيان فهي دليل حاكم على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة حكومة واقعية .
والحكومة كما شرحناها في أول الكتاب [1] ، قرينة نوعية كالتخصيص كاشفة عن المراد الجدي ، وإنما الفرق بينها وبين التخصيص فرق إثباتي . فهو تصرف في الحكم . وهي تصرف في الموضوع . فمؤدى قاعدة الطهارة بناءا على هذا التفسير . توسعة دائرة الشرطية في الأدلة الأولية ، لما يشمل الطهارة الواقعية والتنزيلية . نعم بالنسبة لبعض الآثار كعدم جواز التطهير بالنجس تكون حكومتها حكومة ظاهرية كما سبق بيانه .
وحينئذ فلا تعد قاعدة الطهارة مسألة أصولية . لعدم كونها طريقا كاشفا عن الحكم الشرعي ، ولا حكما ظاهريا مجعولا للشاك في مرحلة الحيرة العملية .



[1] صفحة : 23 .

143

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست