علم الأصول واضحا ، فمثلا هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب أطروحتنا وبحسب أطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة - لا تعاد - وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية الاستنباط . بيان ذلك : إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله : " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " وآخره : " والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة " [1] ، وقد أخذ الفقهاء بصدر الرواية فقالوا بأن مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصلاة ، وهي عدم إعادة الصلاة عند وقوع الخلل في غير الخمسة و اعادتها عند وقوع الخلل في الخمسة المذكورة . ونحن أخذنا بذيلها ، ومفاده تأسيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتألف من فرائض وسنن ، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو على نحو الوجوب . وذكر الصلاة في أول الحديث من باب التطبيق لا الحصر ، ومؤدى القاعدة المذكورة نفي الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن ، فلو أخل أحد بالسنن لعذر فعمله صحيح دون ما لو كان اخلاله بغير عذر . وهذه القاعدة بنظرنا هي مفتاح باب الاجزاء حين امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري ، فإن اجزاء الناقص عن الكامل خلاف القاعدة ، ولكن لدلالة الصحيحة على نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالاجزاء . وبهذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية ، إذ البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها في مقام الاستنباط حتى تعد مسألة أصولية . كما أن بحث الاجزاء خارج عن