responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 140


علم الأصول واضحا ، فمثلا هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب أطروحتنا وبحسب أطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة - لا تعاد - وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية الاستنباط .
بيان ذلك : إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله : " لا تعاد الصلاة الا من خمسة " وآخره : " والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة " [1] ، وقد أخذ الفقهاء بصدر الرواية فقالوا بأن مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصلاة ، وهي عدم إعادة الصلاة عند وقوع الخلل في غير الخمسة و اعادتها عند وقوع الخلل في الخمسة المذكورة .
ونحن أخذنا بذيلها ، ومفاده تأسيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتألف من فرائض وسنن ، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو على نحو الوجوب .
وذكر الصلاة في أول الحديث من باب التطبيق لا الحصر ، ومؤدى القاعدة المذكورة نفي الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن ، فلو أخل أحد بالسنن لعذر فعمله صحيح دون ما لو كان اخلاله بغير عذر . وهذه القاعدة بنظرنا هي مفتاح باب الاجزاء حين امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري ، فإن اجزاء الناقص عن الكامل خلاف القاعدة ، ولكن لدلالة الصحيحة على نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالاجزاء .
وبهذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية ، إذ البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها في مقام الاستنباط حتى تعد مسألة أصولية . كما أن بحث الاجزاء خارج عن



[1] الوسائل 5 : 470 - 471 / 7090 .

140

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست