< فهرس الموضوعات > امتيازها عن المسألة الرجالية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > امتيازها عن المسألة الفقهية < / فهرس الموضوعات > ظهور صيغة الامر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة البحث العلمي ، فالمناسب افراد بحث عنه مستقل عن الفقه ، وذلك ما تم في علم الأصول . بينما ظهور لفظ الصعيد مثلا لكونه زاوية خاصة من باب فقهي معين فهو لا يشكل قانونا عاما لعدة أبواب فقهية حتى يعد من المسائل الأصولية ، ولذلك لو قمنا باستقراء الروايات المعصومية وحصلنا على صيغ كثيرة الورود والتكرر في مجالات الاستنباط كان من المناسب عدها من المسائل الأصولية أيضا بحيث نبحث بشكل مستقل عن الفقه ، كما يدعى ذلك في مثل لفظ - لا ينبغي - ولفظ - لا يصلح - ولفظ - لا بأس - ونحوها ، فإن حصر مباحث الألفاظ والظهورات في الصيغ المعروفة في علم الأصول استقرائي لا عقلي ، هذا بغض النظر عن الامر السابق وهو كون البحث فيها راجعا للبحث في الحجية ولو لبا . امتيازها عن المسألة الرجالية : إن القواعد الرجالية نحو مراسيل الثلاثة ، ونحو قاعدة أصحاب الاجماع ، ونحو هل ترحم الامام يفيد الوثاقة أم لا ، وكذلك البحوث الرجالية الجزئية كالبحث عن وثاقة المعلى بن خنيس مثلا ، إنما هي تنقيح لصغرى قانون الاستنباط لا لكبراه ، فإننا نحتاج في مقام الاستنباط إلى احراز الصغرى وهي وثاقة الخبر بأي قاعدة رجالية كانت ، ثم نحتاج لتمامية الكبرى وهي حجية خبر الثقة أو حجية الوثوق لنصل إلى نتيجة الاستنباط ، فالقاعدة الأصولية هي بنفسها القانون الموصل لنتيجة الاستنباط بينما القاعدة اللغوية والرجالية تساهم في تحقيق موضوع هذا القانون وصغراه لا أنها هي القانون الاستدلالي . امتيازها عن المسألة الفقهية . إن المسائل الفقهية على نوعين : أ - ما لا ربط بينه وبين البحث عن الحجية فيكون خروجه عن حريم