responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 129


واسطة في إثبات النتيجة ، ولذلك يشمل المفهوم المذكور حتى الأصول العملية فإنها وإن لم تكن واسطة في إثبات نتائج معينة لكنها تفيد المنجزية كقاعدة الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعدة البراءة ، فهي مندرجة تحت عنوان الحجة .
2 - إن تعريف موضوع علم الأصول ب‌ " القانون المعد حجة في الفقه " هو الظاهر من كلمات المتقدمين ، فقد قال الشافعي في رسالته : " بأن الموضوع هو البيان " [1] ، عبر عنه السيد المرتضى في الذريعة بدليل الفقه ، قال : " اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلة الفقه " [2] ، والقدماء هم الأقرب لبداية بذرة علم الأصول ومعرفة واقع هذا العلم .
3 - لقد سبق منا في أول الكتاب أن قدمنا أطروحتنا في تصنيف علم الأصول على أساس الاعتبار وألوانه وتفاصيله ، والآن نقدم أطروحة أخرى في تصنيف علم الأصول وتبويبه على أساس الحجية لارتباطها بمبحثنا ، وهو تحديد موضوع علم الأصول .
فنقول إن للحجية ثلاث مجالات :
أ - مجال الاحتمال .
ب - مجال الكشف .
ج - مجال الميثاق العقلائي .
ومحور الحجية في كل مجال يختلف عنه في المجال الآخر ، فمحور الحجية في مجال الاحتمال نفس الاحتمال بقطع النظر عن حيثية الكشف فيه ، بمعنى أن الاحتمال في حد ذاته هل يملك الباعثية والزاجرية ولو لأهمية المحتمل وخطورته وإن كان الاحتمال موهوما أم لا ، ومحور الحجية في مجال الكشف هو درجة الحكاية والكشف عن الواقع ، فخبر الثقة مثلا عندما نبحث عنه نقول بأنه متى يعتمد العقلاء والشرع المقدس على هذه الوسيلة من حيث درجة



[1] الرسالة : 21 .
[2] الذريعة 1 : 7 .

129

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست