واسطة في إثبات النتيجة ، ولذلك يشمل المفهوم المذكور حتى الأصول العملية فإنها وإن لم تكن واسطة في إثبات نتائج معينة لكنها تفيد المنجزية كقاعدة الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعدة البراءة ، فهي مندرجة تحت عنوان الحجة . 2 - إن تعريف موضوع علم الأصول ب " القانون المعد حجة في الفقه " هو الظاهر من كلمات المتقدمين ، فقد قال الشافعي في رسالته : " بأن الموضوع هو البيان " [1] ، عبر عنه السيد المرتضى في الذريعة بدليل الفقه ، قال : " اعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلة الفقه " [2] ، والقدماء هم الأقرب لبداية بذرة علم الأصول ومعرفة واقع هذا العلم . 3 - لقد سبق منا في أول الكتاب أن قدمنا أطروحتنا في تصنيف علم الأصول على أساس الاعتبار وألوانه وتفاصيله ، والآن نقدم أطروحة أخرى في تصنيف علم الأصول وتبويبه على أساس الحجية لارتباطها بمبحثنا ، وهو تحديد موضوع علم الأصول . فنقول إن للحجية ثلاث مجالات : أ - مجال الاحتمال . ب - مجال الكشف . ج - مجال الميثاق العقلائي . ومحور الحجية في كل مجال يختلف عنه في المجال الآخر ، فمحور الحجية في مجال الاحتمال نفس الاحتمال بقطع النظر عن حيثية الكشف فيه ، بمعنى أن الاحتمال في حد ذاته هل يملك الباعثية والزاجرية ولو لأهمية المحتمل وخطورته وإن كان الاحتمال موهوما أم لا ، ومحور الحجية في مجال الكشف هو درجة الحكاية والكشف عن الواقع ، فخبر الثقة مثلا عندما نبحث عنه نقول بأنه متى يعتمد العقلاء والشرع المقدس على هذه الوسيلة من حيث درجة