اليد وأصالة الصحة وأشباهها . ب - قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة بالاعتبار الناشئ عن مراعاة تمام المصالح والجهات الدخيلة في جعل الوحدة المذكورة ، وحينئذ فلا معنى للتخطئة والاختلاف في الوحدة الاعتبارية بل يكون الخلاف راجعا لمنشأ الاعتبار ، وهو انحفاظ المصالح والأهداف المنشودة في الوحدة الاعتبارية نفسها ، ولا مانع حينئذ من اختلاف الأنظار في حدود المسألة الأصولية نتيجة للاختلاف في أقرب الاعتبارات لحفظ المصالح والأهداف المطلوبة . ج - المسلك المذكور وهو كون موضوع علم الأصول عبارة عن القانون المتخذ حجة في الفقه يرشدنا لأمور : أولا : إن التعريف جامع ذاتي بين جميع المسائل الأصولية إذ لا تخلو مسألة كما سيأتي الا وموضوع البحث فيها - بمعنى محور البحث فيها - هو الحجة في الفقه ، سواءا كان هذا المحور موضوعا في المسألة أو محمولا فيها ، إذن لا مانع من كون موضوع علم الأصول جامعا ذاتيا بين المسائل . وثانيا : بما أن موضوع علم الأصول هو القانون المتخذ حجة في الفقه فتعريف علم الأصول هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقه . وثالثا : يتبين من خلال تعريف موضوع علم الأصول الفارق بين المسألة الأصولية وغيرها من المسائل المساهمة في عملية الاستنباط ، فالمسألة الأصولية هي القانون الذي قد يعد حجة في الفقه . توضيح التعريف : ويتضمن ذكر ثلاثة أمور : 1 - إن المقصود بالحجة في التعريف هو المصطلح اللغوي ، وهو ما يصح الاحتجاج به من المولى على العبد وهو المعبر عنه بالمنجزية ومن العبد على المولى وهو المعبر عنه بالمعذرية ، لا المصطلح المنطقي وهو الحد الأوسط الذي يكون